بها يدل على نفيها في غيره ولأنها لو وجبت في العمد لمحت عقوبة في الآخرة وعنه تجب فيه لأنها إذا وجبت في الخطأ مع قلة إثمه ففي العمد أولى وعن واثلة بن الأسقع قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب بعني النار بالقتل فقال اعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار رواه أحمد وأبو داود إلا عمد الصبي والمجنون ففيه الكفارة لأنه أجري مجرى الخطأ
وتجب فيما دونه أي في الخطأ للآية وفي شبه العمد لأنه في معناه
في مال القاتل لنفس محرمة ولو جنينا كأن ضرب بطن حامل فألقت جنينا ميتا أو حيا ثم مات لأنه نفس محرمة وسواء قتل بمباشرة أو سبب أو شارك في القتال لأن الكفارة موجب قتل آدمي فوجب إكمالها على كل من الشركاء فيه كالقصاص وهو قول أكثرهم قال في الكافي وتجب على النائم إذا انقلب على شخص فقتله أي والدية على عاقلته
ويكفر الرقيق بالصوم لأنه لا مال له يعتق منه
والكافر بالعتق لأن الصوم لا يصح منه
وغيرهما يكفر بعتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لقوله تعالى { ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله } إلى قوله { فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله } الآية