فهرس الكتاب

الصفحة 740 من 887

بها يدل على نفيها في غيره ولأنها لو وجبت في العمد لمحت عقوبة في الآخرة وعنه تجب فيه لأنها إذا وجبت في الخطأ مع قلة إثمه ففي العمد أولى وعن واثلة بن الأسقع قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب بعني النار بالقتل فقال اعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار رواه أحمد وأبو داود إلا عمد الصبي والمجنون ففيه الكفارة لأنه أجري مجرى الخطأ

وتجب فيما دونه أي في الخطأ للآية وفي شبه العمد لأنه في معناه

في مال القاتل لنفس محرمة ولو جنينا كأن ضرب بطن حامل فألقت جنينا ميتا أو حيا ثم مات لأنه نفس محرمة وسواء قتل بمباشرة أو سبب أو شارك في القتال لأن الكفارة موجب قتل آدمي فوجب إكمالها على كل من الشركاء فيه كالقصاص وهو قول أكثرهم قال في الكافي وتجب على النائم إذا انقلب على شخص فقتله أي والدية على عاقلته

ويكفر الرقيق بالصوم لأنه لا مال له يعتق منه

والكافر بالعتق لأن الصوم لا يصح منه

وغيرهما يكفر بعتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لقوله تعالى { ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله } إلى قوله { فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله } الآية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت