فهرس الكتاب

الصفحة 794 من 887

والكتابي لقوله تعالى { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } قال البخاري قال ابن عباس طعامهم ذبائحهم ومعناه عن ابن مسعود رواه سعيد

إلا المرتد والمجوسي والوثني والدرزي والنصيري لمفهوم قوله { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } وإنما أخذت الجزية من المجوس لأن لهم شبهة كتاب

الثاني الآلة فيحل الذبح بكل محدد من حجر وقصب وخشب وعظم غير السن والظفر نص عليه لما تقدم وعن رافع بن خديج مرفوعا ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر متفق عليه وعنه لا يذكى بالعظم وبه قال النخعي لقوله أما السن فعظم

الثالث قطع الحلقوم أي مجرى النفس

والمريء مجرى الطعام والشراب

ويكفي قطع البعض منهما فلا تشترط إبانتهما لأنه قطع في محل الذبح ما لا تبقى الحياة معه لما روي عن عمر أنه نادى إن النحر في اللبة أو الحلق لمن قدر أخرجه سعيد ورواه الدارقطني مرفوعا بنحوه وعنه ويشترط فري الودجين وهما عرقان محيطان بالحلقوم لحديث أبي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفري الأوداج ثم تترك حتى تموت رواه أبو داود وذكر الشيخ تقي الدين وجها يكفي قطع ثلاثة من الأربعة وقال إنه الأقوى وسئل عمن قطع الحلقوم والودجين لكن فوق الجوزة فقال هذا فيه نزاع والصحيح أنها تحل انتهى وحكاه في الإقناع عن الشيخ تقي الدين أي سواء فوق الغلصمة أو تحتها وجزم به في شرح المنتهى

فلو قطع رأسه حل سواء من جهة وجهه أو قفاه لقول علي رضي الله عنه عنه فيمن ضرب وجه ثور بالسيف تلك ذكاة وأفتى بأكلها عمران بن حصين ولا مخالف لهما

ويحل ذبح ما أصابه سبب الموت من منخنقة ومريضة واكيلة سبع وما صيد بشبكة أو فخ أو أنقذه من مهلكة إن ذكاه وفيه حياة مستقرة كتحريك يده أو رجله أو طرف عينه لقوله تعالى { إلا ما ذكيتم } مع أن ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت