ذكره في الشرح وعنه تجب للذمي نقله الجماعة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه & باب الزكاة &
وهو ذبح أو نحر الحيوان المقدور عليه فلا يباح إلا بهالأنه تعالى حرم الميتة وما لم يذك فهو ميتة ويباح الجراد والسمك وما لايعيش إلا في الماء بدونها لحديث ابن عمر مرفوعا أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال رواه أحمد وابن ماجه والدراقطني
وشروطها أربعة
أحدها كون الفاعل عاقلا مميزا قاصدا للذكاة فلا يباح ما ذكاه مجنون وطفل لم يميز لأنهما لا قصد لهما ولأن الذكاة أمر يعتبر له الدين فاعتبر فيه العقل كالغسل
فيحل ذبح الأنثى والقن والجنب لحديث كعب بن مالك عن أبيه أنه كانت له غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمها موتاء فكسرت حجرا فذبحتها به فقال لهم لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إليه فأمر من يسأله وإنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أو أرسل إليه فأمر بأكلها رواه أحمد والبخاري ففيه إباحة ذبيحة المرأة والأمة والحائض والجنب لأنه عليه السلام لم يستفصل عنها وفيه أيضا إباحة الذبح بالحجر وما خيف عليه الموت وحل ما يذبحه غير مالكه بغير إذنه وغير ذلك وقال ابن المنذر أجمعوا على ذبيحة المرأة والصبي