وعنه له الأكل إن كان جائعا فقط لحديث عمر وأبن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال ما أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن أخذ منه من غير حاجة فعليه غرامة مثليه والعقوبة قال في الشرح وعليه أكثر الفقهاء ولنا قول من سمينا من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف منهم فإن كانت محوطة لم يجز الدخول قال ابن عباس إن كان عليها حائط فهو حريم فلا تأكل انتهى وكذا إن كان ثم حارس لدلالة ذلك على شح صاحبه به وعدم المسامحة
وكذا الباقلاء والحمص وشبهها مما يؤكل رطبا وفي الزرع وشرب لبن الماشية روايتان إحداهما يجوز لحديث سمرة في الماشية صححه الترمذي وقال العمل عليه عند بعض أهل العلم والثانية لا يجوز لحديث ابن عمر لايحلب أحد ماشية أحد إلا بإذنه الحديث متفق عليه
وتجب ضيافة المسلم على المسلم في القرى دون الأمصار يوما وليلة وتستحب ثلاثا لقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قالوا وما جائزته يا رسول الله قال يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام وما زاد على ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يؤثمه قيل يا رسول الله كيف يؤثمه قال يقيم عنده وليس عنده ما يقريه وعن عقبة بن عامر قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا فما ترى فقال إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له متفق عليه ولو لم تجب الضيافة لم يأمرهم بالأخذ واختص ذلك بالمسافر لقول عقبة إنك تبعثنا فننزل وبأهل القرى لقوله بقوم والقوم إنما ينصرف إلى الجماعات دون أهل الأمصار وقال أحمد كأنها على أهل القرى فأما مثلنا الآن فكأن ليس مثلهم وذلك أن أهل القرى ليس عادتهم بيع القوت