فهرس الكتاب

الصفحة 792 من 887

وعنه له الأكل إن كان جائعا فقط لحديث عمر وأبن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال ما أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن أخذ منه من غير حاجة فعليه غرامة مثليه والعقوبة قال في الشرح وعليه أكثر الفقهاء ولنا قول من سمينا من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف منهم فإن كانت محوطة لم يجز الدخول قال ابن عباس إن كان عليها حائط فهو حريم فلا تأكل انتهى وكذا إن كان ثم حارس لدلالة ذلك على شح صاحبه به وعدم المسامحة

وكذا الباقلاء والحمص وشبهها مما يؤكل رطبا وفي الزرع وشرب لبن الماشية روايتان إحداهما يجوز لحديث سمرة في الماشية صححه الترمذي وقال العمل عليه عند بعض أهل العلم والثانية لا يجوز لحديث ابن عمر لايحلب أحد ماشية أحد إلا بإذنه الحديث متفق عليه

وتجب ضيافة المسلم على المسلم في القرى دون الأمصار يوما وليلة وتستحب ثلاثا لقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قالوا وما جائزته يا رسول الله قال يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام وما زاد على ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يؤثمه قيل يا رسول الله كيف يؤثمه قال يقيم عنده وليس عنده ما يقريه وعن عقبة بن عامر قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا فما ترى فقال إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له متفق عليه ولو لم تجب الضيافة لم يأمرهم بالأخذ واختص ذلك بالمسافر لقول عقبة إنك تبعثنا فننزل وبأهل القرى لقوله بقوم والقوم إنما ينصرف إلى الجماعات دون أهل الأمصار وقال أحمد كأنها على أهل القرى فأما مثلنا الآن فكأن ليس مثلهم وذلك أن أهل القرى ليس عادتهم بيع القوت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت