{ فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله } ولأن تقديره أقسمت قسما بالله ونحوه
وتنعقد بالقرآن وبالمصحف وبسورة منه أو آية لأنها صفة من صفاته تعالى فمن حلف به أو بشيء منه كان حالفا لصفته تعالى والمصحف يتضمن القرآن ولذلك أطلق عليه في حديث لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو وقالت عائشة ما بين دفتي المصحف كلام الله وكان قتادة يحلف بالمصحف ولم يكرهه أحمد وإسحاق
وفيها كفارة واحدة لأنها يمين واحدة ولأن الحلف بصفات الله وتكرار اليمين بها لا يوجب أكثر من كفارة وهذا أولى وعنه بكل آية كفارة لأن ذلك يروى عن ابن مسعود قال أحمد ما أعلم شيئا يدفعه قال في الكافي ويحتمل أن ذلك ندب غير واجب لأنه قال عليه بكل آية كفارة يمين فإن لم يمكنه فعليه كفارة يمين ورده إلى كفارة واحدة عند العجز دليل على أن الزائد عليها غير واجب
وبالتوراة ونحوها من الكتب المنزلة كالإنجيل والزبور لأن الإطلاق ينصرف إلى المنزل من عند الله لا المغير والمبدل ولا تسقط حرمة ذلك بكونه