فهرس الكتاب

الصفحة 811 من 887

ولا يصح أن يكفر الرقيق بغير الصوم لأنه لا مال له يكفر منه وعكسه الكافر لا يكفر بالصوم لأنه لايصح منه

وإخراج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء روي عن عمر وابنه وغيرهما وهو قول أكثر أهل العلم لحديث عبد الرحمن بن سمرة مرفوعا إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير وفي لفظ فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك

متفق عليهما وروي عن عدي بن حاتم وأبي هريرة وأبي نوسى مرفوعا نحوه ولا تجزي كفارة قبل الحلف إجماعا

ومن حنث ولو في ألف يمين بالله تعالى ولم يكفر فكفارة واحدة نص عليه لأنها كفارات من جنس فتداخلت كالحدود من جنس وإن اختلفت محالها كما لو زنى بنساء أو سرق من جماعة & باب جامع الأيمان &

يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ ولم يكن ظالما نص عليه لحديث وإنما لكل امرىء ما نوى

فمن دعي لغداء فحلف لا يتغدى لم يحنث بغير غدائه إن قصده أو دل عليه سبب اليمين لأن قرينة حاله دالة على إرادة الخاص

أو حلف لا يدخل دار فلان وقال نويت اليوم قبل حكما لأنه محتمل ولا يعلم إلا منه

فلا يحنث بالدخول في غيره لتعلق قصده بما نواه فاختص الحنث به

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت