ولا يصح أن يكفر الرقيق بغير الصوم لأنه لا مال له يكفر منه وعكسه الكافر لا يكفر بالصوم لأنه لايصح منه
وإخراج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء روي عن عمر وابنه وغيرهما وهو قول أكثر أهل العلم لحديث عبد الرحمن بن سمرة مرفوعا إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير وفي لفظ فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك
متفق عليهما وروي عن عدي بن حاتم وأبي هريرة وأبي نوسى مرفوعا نحوه ولا تجزي كفارة قبل الحلف إجماعا
ومن حنث ولو في ألف يمين بالله تعالى ولم يكفر فكفارة واحدة نص عليه لأنها كفارات من جنس فتداخلت كالحدود من جنس وإن اختلفت محالها كما لو زنى بنساء أو سرق من جماعة & باب جامع الأيمان &
يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ ولم يكن ظالما نص عليه لحديث وإنما لكل امرىء ما نوى
فمن دعي لغداء فحلف لا يتغدى لم يحنث بغير غدائه إن قصده أو دل عليه سبب اليمين لأن قرينة حاله دالة على إرادة الخاص
أو حلف لا يدخل دار فلان وقال نويت اليوم قبل حكما لأنه محتمل ولا يعلم إلا منه
فلا يحنث بالدخول في غيره لتعلق قصده بما نواه فاختص الحنث به