ولا عدت رأيتك تدخلين دار فلان ينوي صنعها فدخلتها حنث ولو لم يسرها إلغاء لقوله رأيتك وإن لم ينو منعها لم يحنث حتى يراها تدخل إتباعا للفظه قاله في الكافي فصل
فإن لم ينو شيئا رجع إلى سبب اليمين وما هيجها لدلالة ذلك على النية
فمن حلف ليقضين زيدا حقه غدا فقضاه قبله لم يحنث إذا قصد أن لا يتجاوزه أو اقتضاه السبب لأت مقتضى يمينه تعجيل القضاء قبل خروج الغد فتعلقت يمينه به كما لو صرح به
أو لا يبيع كذا إلا بمائة فباعه بأكثر لم يحنث لدلالة القرينه أو لا يدخل بلد كذا لظلم فيها فزال ودخلها لم يحنث تقديما للسبب على عموم لفظه وقال القاضي يحنث وذكر أن أحمد نص عليه
أو لا يكلم زيدا لشربه الخمر فكلمه وقد تركه لم يحنث في الجميع لدلالة الحال على أن المراد ما دام كذلك وقد انقطع ذلك فصل
فإن عدم النية والسبب رجع إلى التعيين لأنه أبلغ من دلالة الإسم على مسماه لنفيه الإبهام بالكلية
فمن حلف لا يدخل دار فلان هذه فدخلها وقد باعها أو وهي قضاء أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا فكلمه أو لاأكلت هذا الرطب فصار