فهرس الكتاب

الصفحة 817 من 887

يتعين الملك فيما يقبضة منه

ولامال له أو لا يملك مالا حنث بالدين لأنه مال تجب قيه الزكاة ويصح التصرف فيه بالإبراء والحوالة ونحوها

وليضربن فلانا بمائة فجمعها وضربه بها ضربة واحد بر لأنه ضربه بالمائة

لا إن حلف ليضربنه مائة فجمعها وضربه بها ضربة واحدة لأن ظاهر يمينه أن يضربه مائة ضربة ليتكرر ألمه بتكرر الضرب

ومن حلف لا يسكن هذه الدار أو ليخرجن أو ليرحلن منها لزمه الخروج بنفسه وأهله ومتاعه المقصود لأن الداريخرج منها صاحبها كل يوم عادة وظاهر حالة إرادة خروج غير المعتاد

فإن أقام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادة ولم يخرج حنث فإن لم يجد مسكنا ينتقل إليه فأقام أيام في طلب القلة لم يحنث لأن إقامته لدفع الضرر لا للسكنى

أو أبت زوجته الخروج معه ولا يمكنه إجبارها فخرج وحده لم يحنث لوجود مقدوره من النقلة

وكذا البلد إذا حلف ليرحلن أوليخرجن منها

إلا أنه يبر بخروجه وحده إذا حلف ليخرجن منه لأنه صدق عليه أنه خرج منه إذا بخلاف الدار فإن صاحبها يخرج منها في اليوم مرات ولا يبر إذا حلف ليرحلن من البلد بخروجه وحده بل بأهله ومتاعه المقصود كما تقدم

ولا يحنث في الجميع بالعود إلى الدار والبلد لأن يمينه انحلت بالخروج المحلوف عليه

ما لم تكن نية أو سبب يقتضي هجران ما حلف ليخرجن أو ليرحلن منه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت