يتعين الملك فيما يقبضة منه
ولامال له أو لا يملك مالا حنث بالدين لأنه مال تجب قيه الزكاة ويصح التصرف فيه بالإبراء والحوالة ونحوها
وليضربن فلانا بمائة فجمعها وضربه بها ضربة واحد بر لأنه ضربه بالمائة
لا إن حلف ليضربنه مائة فجمعها وضربه بها ضربة واحدة لأن ظاهر يمينه أن يضربه مائة ضربة ليتكرر ألمه بتكرر الضرب
ومن حلف لا يسكن هذه الدار أو ليخرجن أو ليرحلن منها لزمه الخروج بنفسه وأهله ومتاعه المقصود لأن الداريخرج منها صاحبها كل يوم عادة وظاهر حالة إرادة خروج غير المعتاد
فإن أقام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادة ولم يخرج حنث فإن لم يجد مسكنا ينتقل إليه فأقام أيام في طلب القلة لم يحنث لأن إقامته لدفع الضرر لا للسكنى
أو أبت زوجته الخروج معه ولا يمكنه إجبارها فخرج وحده لم يحنث لوجود مقدوره من النقلة
وكذا البلد إذا حلف ليرحلن أوليخرجن منها
إلا أنه يبر بخروجه وحده إذا حلف ليخرجن منه لأنه صدق عليه أنه خرج منه إذا بخلاف الدار فإن صاحبها يخرج منها في اليوم مرات ولا يبر إذا حلف ليرحلن من البلد بخروجه وحده بل بأهله ومتاعه المقصود كما تقدم
ولا يحنث في الجميع بالعود إلى الدار والبلد لأن يمينه انحلت بالخروج المحلوف عليه
ما لم تكن نية أو سبب يقتضي هجران ما حلف ليخرجن أو ليرحلن منه