فيحنث بعوده
والسفر القصير سفر يبر به من حلف ليسافرن ويحنث به من حلف لا يسافر بدخوله في مسمى السفر ونقل الأثرم عن أحمد أقل من يوم يكون سفرا إلا أنه لا تقصر فيه الصلاة
وكذا النوم اليسير يبر به من حلف لينامن ويحنث به من حلف لا ينام
ومن حلف لا يستخدم فلانا فخدمه وهو ساكت حنث لأن إقراره على خدمته استخدام له
ولا يبات أو لا يأكل ببلد كذا فبات أو أكل خارج بنيانه لم يحنث لعدم وجود المحلوف عليه
وفعل الوكيل كالموكل فمن حلف لا يفعل كذا فوكل فيه من يفعله حنث لصحة إضافة الفعل إلى من فعل عنه لقوله تعالى { ولا تحلقوا رؤوسكم } وقوله { محلقين رؤوسكم } وإنما الحالق غيرهم وكذا { يا هامان ابن لي صرحا } ونحوه وهذا فيما تدخله النيابة بخلاف من حلف ليطأن أو ليأكلن ونحوه فلا يقوم غيره مقامه فيه & باب النذر &
وهو مكروه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء لحديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا وفي لفظ لايأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل رواه الجماعة إلا الترمذي والنهي للكراهة لا التحريم لأن الله تعالى مدح الموفين به
ولا يصح إلا بالقول كالنكاح والطلاق