فهرس الكتاب

الصفحة 819 من 887

من مكلف مختار لحديث رفع القلم عن ثلاثة

وأنواعه المنعقدة ستة أحكامها مختلفة

أحدها النذر المطلق كقوله لله تعالى علي نذر فليلزمه كفارة يمين في قول الأكثر لا نعلم فيه مخالفا إلا الشافعي قاله في الشرح لحديث عقبة بن عامر مرفوعا كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين رواه ابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح غريب

وكذا إن قال علي نذر إن فعلت كذا ثم يفعله لأنه في معناه

الثاني نذر لجاج وغضب كإن كلمتك أو إن لم أعطك أو إن كان هذا كذا فعلي الحج أو العتق أو صوم ستة أو مالي صدقة فيخير بين الفعل أو كفارة يمين لحديث عمران بن حصين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين رواه سعيد في سننه

الثالث نذر مباح كلله علي أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي فيخير أيضا بين فعله وكفارة يمين كما لو حلف عيه وروى أبوداود وسعيد ابن منصور أن أمرأة قالت يارسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك

الرابع نذر مكروه كطلاق ونحوه فيسن أن يكفر ولا يفعله لأن تركه أولى وإن فعله فلا كفارة لعدم الحنث

الخامس نذر معصية كشرب الخمر وصوم يوم العيد فيحرم الوفاء به لحديث عائشة مرفوعا من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه رواه الجماعة إلا مسلما

ويكفر من لم يفعله كفارة يمين روي نحوه عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حصين وسمرة بن جندب وعن عائشة مرفوعا لا نذر في معصية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت