من مكلف مختار لحديث رفع القلم عن ثلاثة
وأنواعه المنعقدة ستة أحكامها مختلفة
أحدها النذر المطلق كقوله لله تعالى علي نذر فليلزمه كفارة يمين في قول الأكثر لا نعلم فيه مخالفا إلا الشافعي قاله في الشرح لحديث عقبة بن عامر مرفوعا كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين رواه ابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح غريب
وكذا إن قال علي نذر إن فعلت كذا ثم يفعله لأنه في معناه
الثاني نذر لجاج وغضب كإن كلمتك أو إن لم أعطك أو إن كان هذا كذا فعلي الحج أو العتق أو صوم ستة أو مالي صدقة فيخير بين الفعل أو كفارة يمين لحديث عمران بن حصين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين رواه سعيد في سننه
الثالث نذر مباح كلله علي أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي فيخير أيضا بين فعله وكفارة يمين كما لو حلف عيه وروى أبوداود وسعيد ابن منصور أن أمرأة قالت يارسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك
الرابع نذر مكروه كطلاق ونحوه فيسن أن يكفر ولا يفعله لأن تركه أولى وإن فعله فلا كفارة لعدم الحنث
الخامس نذر معصية كشرب الخمر وصوم يوم العيد فيحرم الوفاء به لحديث عائشة مرفوعا من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه رواه الجماعة إلا مسلما
ويكفر من لم يفعله كفارة يمين روي نحوه عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حصين وسمرة بن جندب وعن عائشة مرفوعا لا نذر في معصية