فهرس الكتاب

الصفحة 820 من 887

وكفارته كفارة يمين رواه الخمسة واحتج به أحمد فإن فعل المعصية لم يكفر نقله مهنا ذكره في الفروع

ويقضي الصوم المنذور في يوم العيد أو أيام التشريق بعدها فتصج القربة ويلغو التعيين لأنه معصية

السادس نذر تبرر كصلاة وصيام ولو واجين واعتكاف وصدقة وحج وعمرة بقصد التقريب غير معلق بشرط فيلزم الوفاء به في قول الأكثر

أو يعلق ذلك بشرط حصول نعمة أو دفع نقمة كإن شفى الله مريضي أو سلم مالي فعلي كذا فهذا يجب الوفاء به إذا وجد شرطه نص عليه لحديث عائشة المتقدم وقال تعالى { ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن } إلى قوله { بما أخلفوا الله ما وعدوه } ومن نذر طاعة وما ليس بطاعة لزمه فعل الطاعة فقط لحديث ابن عباس بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو اسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه رواه البخاري ويكفر لما ترك كفارة واحدة ولو كثر لأنه نذر واحد لقول عقبة بن عامر نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية غير مختمرة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام رواه الخمسة ومن نذر طاعة ومات قبل فعلها فعلها الولي عنه استحبابا على سبيل الصلة أفتى بذلك ابن عباس في امرأة نذرت أن تمشي إلى قباء فماتت أمر أن تمشي ابنتها عنها وقال البخاري في صحيحه وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء يعني ثم ماتت فقال صلي عنها وروى سعيد أن عائشة اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن بعد ما مات وقال أهل الظاهر يجب القضاء على الولي للأخبار وإن نذر أن يطوف على أربع طاف طوافين نص عليه وقاله ابن عباس فائدة قال الشيخ تقي الدين النذر للقبور أو لأهلها كالنذر لإبراهيم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت