فهرس الكتاب

الصفحة 821 من 887

الخليل عليه السلام والشيخ فلان نذر معصية لا يجوز الوفاء به وأن تصدق بما نذره من ذلك على من يستحقه من الفقراء والصالحين كان خيرا له عند الله وأنفع وقال من نذر إسراج بئر أو مقبرة أو جبل أو شجرة أو نذر له أو لسكانه أو المضافين إلى ذلك المكان لم يجز ولا يجوز الوفاء به إجماعا ويصرف في المصالح ما لم يعرف ربه ومن الحسن صرفه في نظيره من المشروع وفي لزوم الكفارة خلاف انتهى فصل

ومن نذر صوم شهر معين لزمه صومه لأن إطلاقه يقتضي التتابع

فإن أفطر لغير عذر حرم لعموم الحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه

ولزمه استئناف الصوم لئلا يفوت التتابع لأن القضاء يكون بصفة الأداء فيما يمكن

مع كفارة يمين لفوات المحل فيما يصومه بعد الشهر

وإن أفطر

لعذر بنى على ما صامه وقضى ما أفطره متتابعا متصلا بتمامه

ويكفر لفوات التتابع لما تقدم

ولو نذر شهرا مطلقا أي غير معين لزمه التتابع لأن إطلاق الشهر يقتضيه سواء صام شهرا هلاليا أو ثلاثين يوما بالعدد

أو صوما متتابعا غير مقيد بزمن لزمه التتابع وفاء بنذره وإن نذر صوم أيام معدودة بغير شرط التتابع ولا نية لم يلزمه التتابع نص عليه لأن الأيام لا دلالة لها على التتابع بدليل قوله تعالى { فعدة من أيام أخر }

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت