فهرس الكتاب

الصفحة 876 من 887

وإن قال اقض ديني عليك ألفا أو هل لي عليك ألف فقال نعم فقد أقر له لأن نعم صريحة في صديقه

أو قال امهلني يوما أو حتى أفتح الصندوق فقد أقر لأن طلب المهلة يقتضي إن الحق عليه

أو قال له علي ألف إنشاء الله فقد أقر له به نص عليه

أو إلا أن يشاء الله فقد أقر له به لأنه علق رفع الإقرار على أمر لا يعلمه فلا يرتفع

أو قال له علي ألف لا تلزمني إلا أن يشاء

زيد فقد أقر له بالألف بما تقدم

وإن علق بشرط لم يصح سواء قدم الشرط كأن شاء زيد فله عليه دينار أو إن قدم زيد فلعمرو على كذا لأنه لم يثبت على نفسه في شيئا الحال وإنما علق على شرط والإقرار أخبار سابق فلا يتعلق بشرط مستقبل خلاف تعليقه على مشيئة الله عز وجل فإنها تذكر في الكلام تبركا وتفويضا إلى الله تعالى كقوله تعالى { لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين } وقد علم الله إنهم سيدخلونه بلا شك وقال القاضي يكون إقرارا صحيحا لأن الحق الثابت في الحال لا يقف على شرط مستقبل فسقط الاستثناء قاله في الكافي

أو آخره كله على دينار إن شاء زيد أو قدم الحاج أو جاء المطر فلا يصح الإقرار لمابين الأخبار والتعليق على شرط مستقبل من التنافي

إلا إذا قال إذا جاء وقت كذا فله علي دينار فيلزمه في الحال لأنه بدأ بالإقرار فعمل به وقوله إذا جاء وقت كذا يحتمل أنه أراد المحل فلا يبطل الإقرار بأمر محتمل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت