2370 - حَدِيثُ ابنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا:
◼ عنِ ابنِ جُرَيجٍ، عَنْ أَبِيهِ، يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: (( إِذَا رَعَفَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ ذَرَعَهُ القَيْءُ، فَإِنْ كَانَ قَلْسًا يَغْسِلْهُ(1) أَوْ وَجَدَ مَذْيًا، فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ يَرْجِعْ إِلَى مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ، وَلَا يَسْتَقْبِلْهَا جَدِيدًا، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ )).
• وَفِي رِوَايَةٍ بِلَفْظِ: (( مَنْ وَجَدَ رُعَافًا أَوْ قَيْئًا أَوْ مَذْيًا أَوْ قَلْسًا، فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لْيُتِمَّ عَلَى مَا مَضَى مَا بَقِيَ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يَتَّقِي أَنْ يَتَكَلَّمَ ) ).
[الحكم] : ضعيفٌ جدًّا. وَضَعَّفَهُ: الشافعيُّ، وأحمدُ، والبيهقيُّ، والسيوطيُّ.
[اللغة] :
(القَلَسُ) :"ما خرجَ منَ الحلقِ ملء الفم أو دُونه، وليس بقيءٍ، فإذا غلبَ فهو القيء" (العين 5/ 78) ، وانظر (النهاية لابن الأثير 4/ 100) .
[التخريج] :
[عب 530 (مختصرًا) ، 3660 (واللفظُ لَهُ) / قط 564، 566، 567، 570، 572، 573 (والروايةُ لَهُ) / هق 678/ هقع 1178/ هقخ 621/ عد (8/ 332) / مدينة (1/ 69) / الخلال (مغني 1/ 247) / ص (2) (كبير 1/ 456) / نجار (كبير 1/ 456) ] .
(1) كذا عند عبد الرزاق (3660) ، وأما في الموضع الأول برقم (530) ففيه: (( وَإِنْ كَانَ قَلَسًا يَغْلِبُهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ) ).
(2) في المطبوع: (ض) ، وهو رمز (المختارة) للضياء، ولكن مثل هذا المرسل ليس على شرطه في (المختارة) ، فالأظهر أنه (ص) فتحرفت، وهو رمز سنن سعيد بن منصور، وهو يُكثر من ذكر المراسيل والمقاطيع. والله أعلم.