وجعلوا آخره - وهو قوله: (( وَمَا وُجِدَ مِنْ نَاقِصِ الدِّينِ وَالرَّأْيِ ... إلخ ) )- من قول ابن مسعود. ففَصَلوا المرفوع عن الموقوف.
وكذا رواه ابن أبي شيبة في (المصنف 31048) و (الإيمان 59) عن أبي معاوية عن الأعمش عن ذر به، مقتصرًا على الموقوف.
وكذا رواه الخلال (1172) عن أحمد عن ابن عيينة عن منصور به، مقتصرًا على الموقوف.
وهو عند أحمد في (المسند 3569) عن ابن عيينة به إلى قوله: (( وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ ) ).
وكذا عنده رواية الثوري عن منصور والأعمش (4019) ، ورواية أبي معاوية عن الأعمش (4037) ، ورواية شعبة (4151، 4152) ، والمسعودي (4122) عن الحكم، كلهم إلى قوله: (( وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ ) )، وكذا رواه أبو يعلى عن أبي خيثمة عن جرير عن منصور.
وخرج هذا القدر منه النسائي في (الكبرى 9409، 9410) ، والطيالسي (384) ، وابن أبي شيبة (9898) وغيرهم، وسيأتي تخريجه في موضعه اللائق به من الموسوعة.
هذا، وقد أنكر الألباني رواية: (( لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً ) )، فقال: (( قوله:(لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً) ، منكر، مخالف للحديث الصحيح (1) من جهتين:
الأولى: أنه لم يذكر الصيام.
والأخرى: أنه ذكر السجدة مكان الصلاة؛ فقد يأخذ منه بعض من لا علم
(1) - يعني: حديث ابن عمر السابق.