رِوَايَةُ (( وَأَمَرَهَا أَنْ تُمْسِكَ مُدَدَ أَقْرَائِهَا أَوْ حَيْضِهَا أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ ) ):
• وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحِيضَتْ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [عَنْ ذَلِكَ] فَقَالَ: (( إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ) )، وَأَمَرَهَا أَنْ تُمْسِكَ (تَقْعُدَ) مُدَدَ أَقْرَائِهَا، أَوْ حَيْضِهَا، أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ [مِنْ ذَلِكَ] ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي.
فَكَانَتْ [تَجْلِسُ فِي الْمِرْكَنِ فِيهِ الْمَاءُ حَتَّى يَعْلُوَ الدَّمُ، وَ] تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ. وَلَمْ تَقُلْ (1) : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا هَكَذَا (بِذَلِكَ) .
[الحكم] : صحيح دون ذكر الأقراء، فقد أنكره أحمد وغيره. وقد سبق عند مسلم من وجه آخر بلفظ: (( امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ) )، فهذا يبين أن الصحيح هنا من اللفظين المذكورين بالشك هو لفظ الحيضة.
[التخريج] :
[حق 567"والزيادات والروايتان له"، 2062"واللفظ له"] .
[التحقيق] : انظره عقب الرواية التالية.
(1) - القائل: (( ولم ) )هو ابن عيينة كما صرح به في الرواية التالية لها، إلا أنه نَسب النفي فيها لنفسه، وهنا نَسب النفي لعائشة، وقد علقه أبو داود في (السنن) عن ابن عيينة أنه قال: (( ولم يقل: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل ) )، فالظاهر أنه نَسب النفي هنا للزهري.