فهرس الكتاب

الصفحة 1913 من 14974

روايةُ: (( شَاةٍ لِمَيْمُونَةَ ) ):

• وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: (( مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ لِمَيْمُونَةَ مَيْتَةٍ، فَقَالَ: (( أَلَا اسْتَمْتَعْتُم بِإِهَابِهَا؟ ) )قَالُوا: وَكَيْفَ وَهِيَ مَيْتَةٌ؟! فَقَالَ: (( إِنَّمَا حُرِّمَ لَحْمُهَا ) ).

[الحكم] : إسنادُهُ صحيحٌ، وصححه: الطحاوي، وابن الملقن، والعيني.

[التخريج] :

[ن 4276/ كن 4760/ حم 2003، 3016، 3452 (( واللفظ له ) )، 3521/ عه 618، 621، 627، 621، 630/ بز 5189/ حميد 651/ طب (11/ 176/ 11411) ، (23/ 426/ 1035) / حق (ط الكتاب العربي 918) / طح (1/ 469) / تطبر (مسند ابن عباس 1176، 1185، 1186) / قط 105/ مسن 803/ صمند (صـ 969) / مطغ 188/ هق 47/ ذهبي (1/ 122 - 123) ] .

[التحقيق] :

لهذه الرواية طريقان عن ابن عباس:

الطريق الأول:

أخرجه أحمد (3452) ، وعبد بن حميد (651) ، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزُّهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، به.

وهذا إسنادٌ صحيحٌ على شرط الشيخين، إِلَّا أن معمرًا خالف أصحاب الزُّهري فقال: (( إِنَّمَا حُرِّمَ لَحْمُهَا ) )، ورواه الجماعة بلفظ: (( إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا ) )، لكن قال ابن عبد البر: (( وذلك سواء ) ) (التمهيد 9/ 50) .

وقد تابع معمرًا على نسبة الشاة لميمونة جماعة؛

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت