-مسألة: خروج رمضان لا يقبل فيه إلا شاهدان:
لحديث عبد الرحمن بن زيد وفيه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وافطروا) رواه أبو داود وصححه الألباني. وما رواه الحسين بن حارثة وفيه (فإن لم تره وشهد شاهدان عدلان أنهما رأياه بالأمس عشية ... ) رواه الدارقطني والبيهقي وإسناده ثقات وهذا مذهب جمهور العلماء.
*ـ الثاني مما يثبت فيه دخول الشهر: إكمال عدة شعبان ثلاثين يومًا فإذا لم يروا الهلال وبلغ الشهر ثلاثين يومًا فيجب عليهم صيام رمضان لأنه يكون قد دخل لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما) رواه البخاري من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
وفيما رواه أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (فإن غم عليه عَدَّ ثلاثين يوما ثم صام)
-مسألة: إذا كان يوم الثلاثين من شعبان فيه غيم أو قتر وحال دون الرؤية فهل يصام ذلك اليوم احتياطًا أم تكمل عدة شعبان ثلاثين يومًا؟
هذه المسألة فيها أقوال:
-القول الأول: المذهب قالوا يجب صومه ودليلهم رواية ابن عمر - رضي الله عنه - (فإن غم عليكم فاقدروا له) متفق عليه. يعنى ضيقوا عليه.
ـ وأيضًا فعل ابن عمر - رضي الله عنه - فإنه كان إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر أصبح صائمًا, وهذا من باب الاحتياط لرمضان.
-القول الثاني: وهو مذهب جمهور العلماء أنه لا يجب صوم الثلاثين إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر وهذا هو الراجح والدليل عليه:
*ـ قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفعله، ففي البخاري من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين) .