فهرس الكتاب

الصفحة 128 من 349

-مسألة: خروج رمضان لا يقبل فيه إلا شاهدان:

لحديث عبد الرحمن بن زيد وفيه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وافطروا) رواه أبو داود وصححه الألباني. وما رواه الحسين بن حارثة وفيه (فإن لم تره وشهد شاهدان عدلان أنهما رأياه بالأمس عشية ... ) رواه الدارقطني والبيهقي وإسناده ثقات وهذا مذهب جمهور العلماء.

*ـ الثاني مما يثبت فيه دخول الشهر: إكمال عدة شعبان ثلاثين يومًا فإذا لم يروا الهلال وبلغ الشهر ثلاثين يومًا فيجب عليهم صيام رمضان لأنه يكون قد دخل لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما) رواه البخاري من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.

وفيما رواه أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (فإن غم عليه عَدَّ ثلاثين يوما ثم صام)

-مسألة: إذا كان يوم الثلاثين من شعبان فيه غيم أو قتر وحال دون الرؤية فهل يصام ذلك اليوم احتياطًا أم تكمل عدة شعبان ثلاثين يومًا؟

هذه المسألة فيها أقوال:

-القول الأول: المذهب قالوا يجب صومه ودليلهم رواية ابن عمر - رضي الله عنه - (فإن غم عليكم فاقدروا له) متفق عليه. يعنى ضيقوا عليه.

ـ وأيضًا فعل ابن عمر - رضي الله عنه - فإنه كان إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر أصبح صائمًا, وهذا من باب الاحتياط لرمضان.

-القول الثاني: وهو مذهب جمهور العلماء أنه لا يجب صوم الثلاثين إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر وهذا هو الراجح والدليل عليه:

*ـ قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفعله، ففي البخاري من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت