-مسألة: العجز عن الصيام له حالتان:
1.عجز طارئ: كأن يكون به مرض يرجى برؤه أو مسافر يريد الفطر فهذا يفطر ويقضي يومًا مكانه وقد ذكره الله في كتابه قال تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أُخر ... ) ولا فدية عليه.
2.عجز دائم: مثل الذي به مرض لا يرجى برؤه ويشق عليه الصوم, أو لكبر سنه وهزاله فهذا ينتقل للبدل مباشرة فيطعم عن كل يوم مسكينًا لقوله تعالى:(وعلى الذين يطيقونه
فدية طعام مسكين)قال ابن عباس رضي الله عنهما هذه ليس بمنسوخة ... وإنما هي للشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم. رواه البخاري.
-مسألة: الإطعام له صورتان:
-الصورة الأولى: التمليك بأن يعطي الطعام للفقير ويُمَلِّكه إياه ويناوله إياه يفعل به ما يشاء.
-الصورة الثانية: أن يجمع مساكين بعدد الأيام التي عليه فيُغَدِّيهم أو يُعَشِّيهم وهذا جائز كما اختاره شيخ الإسلام وهو مذهب الأحناف واختاره الشيخ ابن عثيمين 7/ 335 الممتع لفعل أنس - رضي الله عنه - لما كبر كان يجمع المساكين فيغديهم أو يعشيهم عن الأيام التي عليه, فكلا الأمرين جائزان، خلافًا للحنابلة فإنهم لا يرون إلا التمليك.
-مسألة: وهو مخير بين أن يطعم كل يوم بيومه أو إذا انتهى شهر رمضان جمع المساكين فأطعمهم كما فعل أنس - رضي الله عنه -.
-مسألة: ما مقدار ما يطعم المساكين عن كل يوم؟
يطعمهم أي نوع مما يسمى طعامًا من تمرٍ أو أرزٍ أو برٍ أو غيره.
ولو جمعهم كما فعل أنس لأجزأ.