الخمس ما رواه مسلم وغيره عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أناه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا. وفي رواية أخرى قال: اشهد معنا الضا
قال: فأقام الفجر حين انشق الفجر، والناس لا يكاد بعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام بالظهر حين ژال الشمس، والقائل يقول: قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم، ثم أمرهم فأقام بالعصر والشمس م عه، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقع الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الق.
ثم أخر الفجر من الغد، حتى انصرف منها والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو کادث، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول: قلي اخمت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول. ثم أصبح، فدعا السائل فقال: «الوقت بين هذين (1) وبيان تفصيل أوقات الصلوات ما بلي (2)
الفجر: يدخل وقته بظهور الفجر الصادق ويمتد إلى طلوع الشمس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس(3
الظهر: يبدا رفته بانحراف الشمس عن منتصف السماء نحو الغروب، ويسمى الزوال، حيث يظهر للشاخص عندئذ ظل يسير يبدأ بالامتداد نحو جهة الشرق، ويسمى ظل الزوال، ويمتد وقته إلى أن يصير طول ظل الشيء مثله، علاوة على ظل الزوال الذي كان علامة على أول وقت الظهر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وق الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله، ما لم يحضر العصر)4 -
(1) رواه مسلم (119) ، ورواه أبو داود (393) ، ورواه الترمذي (199)
(2) مصطفى الخن، على الشربجي، مصطفى البغا، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، دمشق، دار القلم، الطبعة الثالثة، 1412 ه. 1991 م، ج 1 ص 107
(3) رواه مسلم (912)
4 -رواه مسلم (912) .