اختار الطحاوي في شرح المعاني [1] القول الأول، وهو لا يقضي الصلاة في وقت طلوع الشمس وغروبها وعند استوائها. وقال: وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
المطلب الثالث: رأي الإمام الكشميري في المسألة المتقدمة:
رأي الإمام الكشميري في هذه المسألة هو رأي إمامه. وأدلتهم قوية، لكن أدلة الجمهور أقوى، والله أعلم بالصواب.
(1) ينظر: شرح معاني الآثار (1/ 403) .