فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 488

اختار الطحاوي في شرح المعاني [1] القول الأول، وهو لا يقضي الصلاة في وقت طلوع الشمس وغروبها وعند استوائها. وقال: وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

المطلب الثالث: رأي الإمام الكشميري في المسألة المتقدمة:

رأي الإمام الكشميري في هذه المسألة هو رأي إمامه. وأدلتهم قوية، لكن أدلة الجمهور أقوى، والله أعلم بالصواب.

(1) ينظر: شرح معاني الآثار (1/ 403) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت