ولا يعارض هذا حديث ابن عمر مرفوعا: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين [1] ، لأن الصلاة الأولى التي يصليها ينويها فرضا والثانية التي مع الجماعة ينويها نفلا، والله تعالى أعلم.
(1) أخرجه أحمد في مسنده (8/ 316) (279) ، وأبو داود في سننه في كتاب الصلاة، باب إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أيعيد (1/ 158) (579) ، و النسائي في سننه في كتاب الإمامة، سقوط الصلاة عمن صلى مع الإمام في المسجد جماعة (2/ 114) (860) وابن خزيمة في صحيحه صحيح ابن خزيمة باب النهي عن إعادة الصلاة على نية الفرض (3/ 69) (1641) ، وابن حبان في صحيحه (6/ 155) (2396) من طريق حسين المكتب، عن عمرو بن شعيب، عن سليمان بن يسار عنه به.
إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن شعيب، وهو حسن الحديث.