فهرس الكتاب

الصفحة 257 من 488

«فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» [1] . ويجاب عنه بأنه عام، وحديث الجمهور يخصصه.

المطلب الثاني: رأي المحدثين من فقهاء الأحناف في المسائل المتقدمة:

أما العيني في العمدة [2] فقد اختار فيمن أدرك مع الإمام راكعا أنه يكون مدركا لتلك الركعة.

وهو الذي اختاره القاري في المرقاة [3] .

المطلب الثالث: رأي الإمام الكشميري في المسألة المتقدمة:

اختار الكشميري في العرف [4] مذهب الجماهير، وهو أن من أدرك الركوع مع الإمام أدرك تلك الركعة، وهو الصحيح من قولي أهل العلم، كما تقدم بيانه مفصلا.

(1) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأذان، باب لا يسعى إلى الصلاة، وليأت بالسكينة والوقار (1/ 129) (636) ، ومسلم في صحيحه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، والنهي عن إتيانها سعيا (1/ 420) (602) .

(2) ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (5/ 153) .

(3) ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (3/ 880) .

(4) ينظر: العرف الشذي شرح سنن الترمذي (1/ 248) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت