فهرس الكتاب

الصفحة 337 من 488

أن يسلم عن يمينه وعن شماله يقول في كل واحدة من التسليمتين: السلام عليكم ورحمة الله. ثم قال في آخره [1] : وهذا أيضا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى.

وهو الذي مال إليه العيني في شرح أبي داود [2] وقال: إن السنة للمصلي: أن يسلم تسليمتين وكذا القاري في المرقاة [3] ، وحمل التسليمة الأولى على بيان الجواز.

المطلب الثالث: رأي الإمام الكشميري في المسائل المتقدمة:

اختار الكشميري في العرف [4] وجوب التسليمة الأولى وسنية الثانية، وهو الحق الذي تجتمع الأدلة به، فالقول بوجوب التسليمتين يخالف أحاديث التسليمة الواحدة، ومن قال بمشروعية التسليمة الأولى فقط، يخالف أحاديث التسليمتين، كما تقدم بيانه، والله تعالى أعلم بالصواب.

(1) ينظر: شرح معاني الآثار (1/ 272) .

(2) ينظر: شرح أبي داود للعيني (4/ 281) .

(3) ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (2/ 754) .

(4) ينظر: العرف الشذي شرح سنن الترمذي (1/ 288) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت