في نصب الراية [1] ، وقال الحافظ ابن حجر في الدراية [2] مجيبا عنه أيضا: وأجاب بعضهم باحتمال أن يكون ذلك قبل نسخ الكلام في الصلاة، ورد بأنه لو كان كذلك لرد باللفظ لوجوب الرد، فلما عدل عن الكلام دل على أنه كان بعد نسخ الكلام-انتهى.
فالتحقيق في هذه المسألة هو جواز رد السلام من المصلي على من سلم عليه، وهذا اختيار الشوكاني في النيل [3] ، والصنعاني في السبل [4] وقال: وهذا هو أقرب الأقوال للدليل، وما عداه لم يأت به دليل.
(1) ينظر: نصب الراية (2/ 91) .
(2) ينظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية (1/ 183) .
(3) ينظر: نيل الأوطار (2/ 384) .
(4) ينظر: سبل السلام (1/ 210) .