فهرس الكتاب

الصفحة 394 من 488

القول الثاني: إذا صلت تغطي كل شيء منها ولا يرى منها شيء، ولا ظفرها، وبه قال أحمد، وكذا أبو بكر بن عبد الرحمان بن الحارث بن هشام. نقله عنهما ابن رجب في الفتح [1] .

المطلب الثاني: رأي المحدثين من فقهاء الأحناف في المسائل المتقدمة:

ذكر العيني في شرح أبي داود [2] هذه المسألة بقوله: وفي القدمين روايتان عن أبى حنيفة، ولم يبد رأيه فيها، وكذا القاري في المرقاة [3] .

المطلب الثالث: رأي الإمام الكشميري في المسائل المتقدمة:

اختار الكشميري في العرف [4] أن القدمين من العورة، وهو إحدى روايتي أبي حنيفة وقول الشافعي، حيث قال: وعندي يؤخذ بما يوافق الشافعي.

ولعل هذا هو الأقرب ويؤيده ما ذكره ابن عبد البر، من إجماع الصحابة على ستر القدم، كما تقدم.

(1) ينظر: فتح الباري لابن رجب (2/ 139) .

(2) ينظر: شرح أبي داود للعيني (3/ 180) .

(3) ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (2/ 635) .

(4) ينظر: العرف الشذي شرح سنن الترمذي (1/ 361) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت