فهرس الكتاب

الصفحة 431 من 488

ومن أدلتهم: حديث الباب. قال ابن عبد البر في الاستذكار [1] : وأبى ذلك مالك وأكثر العلماء لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس.

القول الثاني: يقضيهما إذا طلعت الشمس، وبه قال القاسم بن محمد وهو مذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. قال العيني في العمدة [2] : روي ذلك عن ابن عمر والقاسم بن محمد وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور، ورواية البويطي عن الشافعي.

واستدلوا بحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس» [3] . وبحديث أبي سعيد، قال: سمعت رسول الله - عليه السلام- يقول:"لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس" [4] .

القول الثالث: يقضيهما بعد الطلوع إن أحب، فإن لم يفعل فلا شيء عليه لأنه تطوع، عزاه العيني في العمدة [5] إلى مالك ومحمد بن الحسن.

القول الرابع: لا يقضيهما، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف، كما في العمدة [6] .

(1) ينظر: الاستذكار (2/ 133) .

(2) ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (7/ 217)

(3) أخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الصلاة، باب قضاء الصلاة بعد وقتها ومن دخل في صلاة فخرج وقتها قبل تمامها (2/ 224) (1436) وابن خزيمة في صحيحه في كتاب الصلاة باب قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس إذا نسيهما المرء (2/ 165) (1117) وابن حبان في صحيحه في باب النوافل، ذكر الأمر لمن فاتته ركعتا الفجر أن يصليهما بعد طلوع الشمس (6/ 224) (2472) من طرق عن عمرو بن عاصم قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، به.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ووفقه الذهبي عليه. وهو كما قالا.

(4) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب مواقيت الصلاة، باب: لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس (1/ 121) (586) ، ومسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها (1/ 567) (827) .

(5) ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (7/ 217) .

(6) ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (7/ 217) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت