فهرس الكتاب
فصل
قوله: ومسلم وكافر.
عمومه يتناول وله كان الملتقط عبدًا صغيرًا مسلمًا، ولعله غير مراد، لأنه يحكم بإسلامه وحريته على ما يأتي في اللقيط.
قوله: قام وفيه بتعريفها.
ظاهره ولو كان [الصغير[1] ]مميزًا وأنه لا يكفي تعريفه.
قال الحارثي: وهو ظاهر كلامه في المغني، والأظهر الأجزاء، لأنه يعقل التصرف، فالمقصود حاصل، واقتصر على كلامهما في القواعد الأصولية وتبعه في الإنصاف.
قوله: إن كان عدلًا... الخ.
فإن لم يكن العبد عدلًا أخذها السيد منه، فإن تركها معه كان مفرطًا وإن أعتقه بعد التقاطها فله انتزاعها منه، لأنها من كسبه.
تتمة: قال في الفروع: للرقيق أن يلتقط ويعرف بلا إذن سيده في الأصح فيهما.
قوله: سترها عنه.
أي عن سيده وسلمها للحاكم ليعرفها فإن لم تعرف ردها لسيده.
فائدة: لو التقطها اثنان فأكثر فعرفاها حولًا فلم تعرف ملكاها سوية وإن رآها اثنان معًا فبادر أحدهما فأخذا أو رآها أحدهما وأعلم بها صاحبه فأخذها فهي لآخذها، لأن استحقاق اللقطة بالأخذ لا بالرؤية كالاصطياد، وإن قال أحدهما لصاحبه هاتها نعرفها نظرت في نيته، فإن دفعها لنفسه فله وللأمر فله كما لو وكله في الاصصياد في قول.
(1) ساقط من (هـ) .