فهرس الكتاب
قال في المغني: ويملك اللقطة ملكًا مراعي يزول بمجيء صاحبها ويضمن له بدلها إن تعذر ردها والظاهر أنه يملكها بغير عوض يثبت في ذمته وإنما يتجدد وجوب العوض بمجيء صاحبها، كما يتجدد [زوال الملك عنها بمجيئه، وكما يتجدد[1] ]وجوب نصف الصداق للزوج أو بدله بالطلاق.
تتمة: لو وجد رب اللقطة الملتقط محجورًا عليه لفلس فهل له أخذها؟
قال ابن نصر الله: يتوجه له ذلك.
قوله: لم يضمن ملتقط.
يعني وضمن الواصف ويطالب وإن كان الواصف أخذ بدلها لتلفها عند الملتقط لم يطالبه ذو البينة، وإنما يرجع على الملتقط ويرجع الملتقط على الواصف ما لم يكن أقر له بملكها.
تتمة: لو ادعي اثنان وديعة لم يكتف بوصف من وصفها منها بل لا بد من بينة أو يقترعان عليها فمن قرع حلف وأخذها وكذا العارية والرهن قاله ابن نصر الله.
قوله: فلقطة.
يلزمه يعريفها ويبدأ بالبائع لاحتمال أن تكون من ماله.
قوله: غير مثقوبة.
فإن كان مثقوبة أو متصلة بذهب أو فضة أو غيرهما فلقطه عملًا بالظاهر، وكذا لو صاد غزالًا فوجده مخضوبًا أو في عنقه خرزًا أو قرط أو نحوه فهو لقطة.
(1) ساقط من (هـ) .