فهرس الكتاب

الصفحة 999 من 1534

فله أخذها منه دون الأول، [لأنه غير ضامن[1] ]لصحة تعريف الثاني إذًا، وإن قال الأول للثاني عرفها وتكون لي، فعرفها ملكها الأول، لأنه وكله [في التعريف[2] ]فصح، كما لو كانت بيد الأول، وإن قال عرفها ولكون بيننا صح، وكانت بينهما، لأنه إسقاط حقه من نصفها له، ووكله في تعريف الباقي، وإن غصبت من الملتقط فعرفها الغاصب، لم يملكها وجهًا واحدًا.

فصل

قوله: وعفاصها.

-بكسر العين المهملة - وعفاص اللقطة يطلق على وعائها من خرقة أو غيرها وعلى صفة شده وعقده كما ذكره.

قوله: ومتى وصفها طالبها لزم دفعها.

يعني بلا بينة ولا يمين، ولو لم يغلب على الظن صدقه فإن لم يصفها ولم يقم بينه لم تدفع إليه، ولو غلب على الظن صدقه؛ ويضمن إذا أن جاء آخر ووصفها وله تضمين من شاء منهما وقرار الضمان على الأخذ، وإن لم يأت أحد فللملتقط مطالبة أخذها بها، لأنه يأمن من مجيء صاحبها فيلزمه بها ولأنها أمانة بيده.

قوله: وبعده يضمنها مطلقًا.

أي بعد حول التعريف يضمن اللقطة، سواء فرط أو لم يفرط، لأنها دخلت في ملكه فكان تلفها من ماله.

(1) ساقط من (هـ) .

(2) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت