فهرس الكتاب
قوله: أول كل يوم تبع فيه التنقيح.
قال في الحاشية: وهو غريب جدًا، لأن أول النهار الشرعي من الفجر ولا تعرف في ذلك الوقت، ولم نرى من قاله غيره وتابعه بعده من جمع بين المقنع والتنقيح تقليدًا له عنه هنا.
قوله: ثم عادة.
أي بعد الأسبوع يعرف اللقطة على العادة، وقيل ثم في كل أسبوع يومًا، ثم في كل شهر مرة، قدمه في الترغيب، والتلخيص، والرعاية وغيرها.
قوله: وينتفع بمباح.
من كلاب ولا تعرف ظاهره لجواز التقاطها، وعموم كلامه في قسم الضوال يقتضي أنه لا يجوز التقاطها.
قال الحارثي: وجوز القاضي وغيره التقاطه وهو أصح، لأنه لا نقل في المنع وليس في معنى الممنوع.
قوله: ولم يملكها به بعد.
أي بالتعريف بعد مضي حوله وسقط في المنصوص.
قوله: حتى يملكها بدونه.
أي بدون التعريف، بل هو عذر في جواز تأخير التعريف.
قوله: أو ضاعت فعرفها الثاني مع علمه بالأول... الخ.
أي فهي للثاني هذا أحد الوجهين.
قدمه ابن رزين في شرحه نقله عنه في تصحيح الفروع، وعلى هذا فهو من مدخول له فليس قوله مع علمه وما بعده قيدًا في الملك، بل قيدًا في كونه غاية اشارة إلى أنه محل الخلاف، وفي شرحه أنها للأول ولم يظهر لي وجه وليس في كلام الأصحاب ما يدل عليه، لأن الخلاف هل يملكها الثاني أو لا، وأما الأول فلم يوجد منه تعريف، واللقطة لا تملك إلا بتعريف وإذا جاء صاحبها