فهرس الكتاب

الصفحة 1006 من 1534

وإن كان مميزًا فقال أني حر إلا أن تقوم بينة برقه فأفاد ذلك أن المميز يقبل قوله في ذلك وأن ثبوت اليد عليه لا يمنع قبول قوله في ذلك وأن البالغ حكمه كذلك بطريق الأولى.

قوله: ويثبت نسبه مع رقه.

أي مع كونه محكومًا برقه.

قال في الترغيب وغيره: إلا أن يكون مدعيه امرأة حرة فتثبت حريته وإن كان رجلًا غريبًا فروايتان.

قوله: أو بملك.

بأن قالت تشهد أنه جار في ملكه أو أنه ملكه أو مملوكه أو عبده أو قنه أو رقيقة حكم له به ولو لم يذكر السبب.

فائدة: قال في الغني: إن شهدت البينة بالملك أو باليد لم يقبل إلا رجلان أو رجل وامرأتان وإن شهدت بالولادة قبل امرأة واحدة أو رجل، لأنه مما لا يطلع عليه الرجال.

وقال القاضي: يقبل فيه شاهدان وشاهد وامرأتان ولا يقبل فيه النساء.

قال الحارثي: وهو أشبه بالمذهب.

قوله: لم يقبل إلا ببينة.

يعني تشهد بأنه ملكه أو أن أمته ولدته في ملكه.

قوله: لم يقبل.

أي إقراره بالرق ولو صدقه مقر له أو لم يكن اعترف بالحرية.

قوله: أو مسلم حكمًا.

أي تبعًا للدار.

قوله: فإن ادعاه اثنان فأكثر معًا... الخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت