فهرس الكتاب

الصفحة 1007 من 1534

فإن ادعياه واحدًا بعد آخر لحق بالأول دون الثاني إلا أن تلحقه به القافة، فيلحق به ويقطع نسبه عن الأول، لأنها بينة في إلحاق النسب فيزول بها الحكم الثابت بمجرد الدعوى كالشهادة قاله في المغني.

قوله: فإن تساووا فيها.

أي في البينة وعلم منه أنه لو ترجح أحدهما بكونه خارجًا بأن كان الطفل بيد الثاني قدمت بينته.

قوله: أو أقاربه إن مات.

علم منه أنه يعمل بالقافة في غير بنوة كأخوة وعمومة وهو كذلك عند أصحابنا، قاله في الإنصاف، وعند أبي الخطاب لا.

تتمة: لا فرق في المدعيين فيما تقدم بين الرجلين والمرأتين، والحر والعبد، والحرة والأمة، والمسلم والكافر، والمسلمة والكافرة، وإن ألحقته القافة لكافر أو رقيق لم يحكم بكفره ولا رقه وبأمين لم يلحقهما للتنافي وإن ادعاه رجل وامرأة لحق بهما بمجرد دعواهما لعدم التنافي، ولو قتله من ادعياه [قبل أن يلحق بواحد منهما، ولو رجعا لعدم قبوله، ولو رجع أحدهما (1) ] انتفى عنه هو لشريك الأب على ما يأتي آخر الجنايات قاله في الإنصاف.

قوله: على القافة.

القافة قوم يعرفون الإنسان بالشبه ولا يختص ذلك بقبيلة معينة، بل من تكررت منه الإصابة في ذلك فهو قائف.

قوله: وإن لم توجد قافة.

بأن عدمت العدم الكلي فلو وجدت بعيدة ذهبوا إليها.

قوله: وهو كحاكم.

أي القافة في الحقاه كالحاكم، فلو ألحقته قافة بواحد، ثم أخرى بآخر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت