فهرس الكتاب
تتمه: من جعل سفل بيته مسجدًا انتفع بسطحه، ونقل حنبل لا وأنه لو جعل السطح مسجدًا انتفع بأسفله، لأن السطح لا يحتاج إلى سفل، قاله في الفروع.
قوله: ويشرعه.
أي يشرع بابه إلى الطريق.
قال في القاموس [1] : وأشرع بابه إلى الطريق: فتحه وبينه كشرعه تشريعًا.
فصل
قوله: أو مشاعًا منها.
أي من العين المتصفة بالصفات المذكورة، ويعتبر أن يكون كذا سهمًا من كذا سهمًا، قاله أحمد.
قال في الفروع: ثم يتوجه أن المشاع لو وقف مسجد أثبت حكم المسجد في الحال فيمنع منه الجنب، ثم القسمة متعينة هنا لتعينها طريقًا للانتفاع بالموقوف، وكذا ذكره ابن الصلاح انتهى.
وفي الرعاية الكبرى: لو وقف نصف عبد صح ولم يسر إلى بقيته.
قوله: وحلي على لبس وعارية.
أي يصح وقفه على ذلك فإن أطلق لم يصح، قطع به في الفائق.
وفي الإنصاف: قلت لو قيل بالحصة وتصرف إلى اللبس والعارية لكان متجهًا وله نظائر.
(1) انظر القاموس المحيط للفيروز آبادي: 946.