فهرس الكتاب

الصفحة 1012 من 1534

تتمه: من جعل سفل بيته مسجدًا انتفع بسطحه، ونقل حنبل لا وأنه لو جعل السطح مسجدًا انتفع بأسفله، لأن السطح لا يحتاج إلى سفل، قاله في الفروع.

قوله: ويشرعه.

أي يشرع بابه إلى الطريق.

قال في القاموس [1] : وأشرع بابه إلى الطريق: فتحه وبينه كشرعه تشريعًا.

فصل

قوله: أو مشاعًا منها.

أي من العين المتصفة بالصفات المذكورة، ويعتبر أن يكون كذا سهمًا من كذا سهمًا، قاله أحمد.

قال في الفروع: ثم يتوجه أن المشاع لو وقف مسجد أثبت حكم المسجد في الحال فيمنع منه الجنب، ثم القسمة متعينة هنا لتعينها طريقًا للانتفاع بالموقوف، وكذا ذكره ابن الصلاح انتهى.

وفي الرعاية الكبرى: لو وقف نصف عبد صح ولم يسر إلى بقيته.

قوله: وحلي على لبس وعارية.

أي يصح وقفه على ذلك فإن أطلق لم يصح، قطع به في الفائق.

وفي الإنصاف: قلت لو قيل بالحصة وتصرف إلى اللبس والعارية لكان متجهًا وله نظائر.

(1) انظر القاموس المحيط للفيروز آبادي: 946.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت