فهرس الكتاب
قوله: نسبًا.
يعني لا ولاء أو نكاحًا.
قال ابن نصر الله: هل المراد ورثته حين موته أو حين انقطاع الوقف، وإذا صرف إليهم فماتوا فهل ينتقل إلى ورثتهم أم لا؟
فأما الأولى ففي الرعاية ما يقتضي أن المراد ورثته عند انقطاع الوقف، لأنه قال إلى ورثته إذًا، أي حين الانقطاع.
وأما المسئلة الثانية، ففي شرح الخرقي للزركشي: وحيث قلنا يصرف إلى الأقارب فانقرضوا، أو لم يوجد له قريب، فإنه يصرف إلى كذا انتهى.
يعني فيؤخذ من كلام الزركشي أنه إذا مات ورثته ينتقل إلى ورثتهم من أقاربه، وكذا حتى ينقرض أقاربه.
قوله: ومتى انقطعت الجهة... الخ.
يعني ومتى قلنا يرجع إلى أقارب الواقف وقفًا وكان الواقف حيًا رجع إليه، وكذا الوقف على أولاده وأنسالهم أبدًا على أن من توفى منهم عن غير ولد رجع نصيبه إلى أقرب الناس إليه فتوفى أحد أولاده في حياته عن غير ولد، عاد نصيبه إليه لكونه أقرب الناس إليه بناء على التي قبلها.
قوله: ويعمل في صحيح وسط فقط بالاعتبارين.
فلو وقف على عبده، ثم على زيد، ثم على الكنائس صرف ابتداء لزيد، ثم للمساكين بعده.
قوله: ويلزمه ارش خطاءه.
أي خطأ الموقوف، أي جنايته خطأ، كما يلزم ذلك سيد أم الولد، وكذا ارش عمده إن أوجب المال أو عفى ولي الجناية عليه فيفديه بالأقل من الأرش أو القيمة.