فهرس الكتاب

الصفحة 1018 من 1534

قوله: وولدها من شبهة حر.

يعني إذا ظنها حرة، قاله في الإقناع وعلى قياسه لو ظنها سريته أو زوجته الأمة التي اشترط حرية ولدها، ولو كان الواطىء رقيقًا، أما لو اشتبهت عليه بزوجته الأمة التي لم يشترط حرية ولدها فولده رقيق.

قوله: بوطئه.

أي وطيء الموقوف عليه الأمة الموقوفة.

فائدة: لو وقف عليه زوجته الأمة انفسخ النكاح.

قوله: ولا يصح عتق موقوف.

يعني بحال حتى لو كان بعض موقوفًا وبعضه طلقًا، فأعتقه رب الطلق لم يسر إلى الوقف، لأنه إذا لم يعتق بالمباشرة فأولى أن لا يعتق بالسراية.

فصل

قوله: ومثله اسثثناء.

أي مثل الشرط الاستثناء وهو إخراج بعض الجملة بإلا وإحدي أخواتها فلو قال وقفت على أولادي إلا زيدًا لم يتناوله.

قوله: من صفة.

أي نعت وهو التابع المشتق، أو المؤول به الموضح لمتبوعه، أو المخصص[له كعلى أولادي العلماء أو قبيلة كذا الزهاد، فلا يتناول الوقف منهم من لم يتصف بتلك الصفة.

قوله: وعطف بيان.

هو التابع الجامد الموضح لمتبوعه أو المخصص له [1] ]، كعلى ولده أبي

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت