فهرس الكتاب
محمد عبدالله، فإذا كان في أولاده من كنيته أبو محمد غيره لم يشاركه عبدالله.
قوله: وتوكيد.
بمعنى مؤكد، وهو التابع الرافع لاحتمال إرادة المجاز، فلو وقف على أولاده نفسه، أو على أولاد زيد نفسه، لم يتناول أولاد أولاده.
قوله: وبدل.
هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، فمن له أربعة أولاد وقال: وقفت على أولادي فلان وفلان وفلان لم يتناول الرابع.
قوله: ونحوه.
أي نحو ما ذكر كالاستدراك وتقديم الجار.
قوله: فلو تعقب جملًا.
أي تعقب الشرط وما ذكره بعده.
قال الشيخ تقي الدين: وعموم كلامهم لا فرق بين العطف بواو وفاء وثم.
قوله: وتأخير عكسه.
أي عكس التقديم كعلى أولادي يعطى منهم أو لا ما سوى فلان كذا ثم ما فضل لفلان فإذا لم يفضل له شيء سقط.
قوله: أو بصفة.
أي الإخراج بصفة كقوله: من تزوجت من بناتي سقط حقها فكذا مثلوا، وانظر هل يعارض ما مر عن صاحب الإنصاف في العربية.
تنبيه: أطلق في شرط الإدخال والإخراج تبعًا للتنقيح، فشمل ما إذا كان الشرط لنفسه أو للناظر بعده وفرضها في الإنصاف والفروع فيما إذا شرطه للناظر بعده لكن التعليل يقتضي عدم التفرقة وظاهر المتن أيضًا صحة الوقف وفساد الشرط وفي الإنصاف أن الشرط يفسد الوقف.