فهرس الكتاب

الصفحة 1020 من 1534

قوله: وإنفاق عليه.

أي على الوقف إذا خرب أو كان حيوانًا، وقال ينفق عليه من جهة كذا فيرجع إليه.

قوله: لا المصلين بها.

أي لا إن خصص أهل مذهب بالصلاة بها.

قوله: ولو جهل شرطه.

أي شرط الواقف في قسمته بأن ثبت الوقف دون الشرط.

قال الحارثي: إن تعذر الوقف على شرط الواقف وأمكن الثاني بصرف من تقدم ممن يوثق به رجع إليه، لأنه أرجح مما عداه والظاهر صحة تصرفه ووقوفه على الوقف وإن تعذر وكان لوقف على عمارة أو إصلاح صرف بقدر الحاجة وإن كان على قوم وثم عرف في مقادير الصرف كفقهاء المدارس رجع إلى العرف، لأن الغالب وقوع الشرط على وقفه انتهى.

وفي التلخيص: إن لم يعرف أرباب الوقف جعل كوقف مطلق لم يذكر مصرفة.

قوله: كل على حصته.

أي فالنظر لكل إنسان منهم على حصته.

قال الحارثي: والأظهر إن الواحد منهم في حالة الشرط لا يستقبل بحصته، لأن النظر مسند إلى الجميع فوجب الشركة في مطلق النظر فما من نظر إلا وهو مشترك.

قوله: وغيره.

أي غير المحصور.

قوله: لم يجز لآخر نقضه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت