فهرس الكتاب
مطلقًا وبدلها إن تلفت والهبة المطلقة لا تقتضي عوضًا سواء كانت لمثله أو دونه أو أعلا منه.
قوله: وله الرجوع قبله.
أي للواهب الرجوع عن إذنه للموهوب له في القبض قبله.
قوله: ويبطل بموت أحدهما.
أي يبطل إذن الواهب في القبض بموته أو موت الموهوب له.
قوله: فوارثه مقامه.
أي وارث الواهب يقوم مقامه بعد موته، وعلم منه أن الهبة لا تبطل بموت الواهب قبل القبض مع عدم لزومها إذا والفرق بينها وبين الوكالة ونحوها أنها تؤول للزوم فهي بالبيع الذي فيه خيار أشبه.
قوله: فيما بيد متهب.
يعني سواء كان أمانة كوديعة أو مضمونًا كعارية وغصب.
قوله: وتبطل بموت متهب قبل قبض.
أي قبض الهبة، وعلله في شرح المحرر بأن القبض من المتهب قائم مقام القبول فإذا مات قبله بطل الفقد كما إذا مات من أوجب له بيع قبل قبوله.
قوله: صح.
أي الأبراء وما بعده وكان كل لفظ منها مسقطًا للدين.
قال الحارثي: تصح بلفظ الهبة والعطية مع اقتضائها وجود معين وهو منتف لافادتهما لمعنى الإسقاط هنا قال ولهذا لو وهبه دينه هبة حقيقية لم تصح الإنتفاء معنى الإسقاط وانتفاء شرط الهبة ومن هنا امتنع هبته لغير من هو عليه وامتنع أجزاؤه عن الزكاة لأنتفاء حقيقة الملك.
قوله: فإن مامت.