فهرس الكتاب

الصفحة 1033 من 1534

[يعني[1] ]بضم التاء للمتكلم لا بفتحها فلا يصح نصًا.

قوله: أو جهل.

أي جهل كل منهما قدر الدين ووصفه.

تتمة: لو قال خذ من هذا الكيس ما شئت كان له أخذ ما فيه جميعًا، ولو قال خذ من هذه الدراهم ما شئت لم يملك أخذها كلها إذا لكيس ظرف فإذا أخذ المظروف حسن أن يقال أخذت من الكيس ما فيه ولا يحسن أن تقول أخذت من الدراهم كلها، نقله الحارثي عن نوادر ابن الصيرفي.

قوله: وما صح بيعه صحت هبته.

يعني وما لا يصح بيعه لا تصح هبته.

وقيل: تصح هبة ما يباح الانتفاع به من النجاسات، جزم به الحارثي تراجع، جزم به في المغني والكافي.

قال ابن رجب في القاعدة السابعة والثمانين: وليس بين القاضي وصاحب المغني خلاف في الحقيقة، لأن نقل اليد في هذه الأعيان جائز كالوصية وقد صرح به القاضي في خلافه.

قوله: ويعتبر لقبض مشاع إذن شريك.

يعني إذا كان منقولًا كما تقدم في البيع.

قال ابن نصر الله: الظاهر أن ذلك إنما يعتبر لانتفاء ضمان نصيب الشريك أو لجواز قبضه لا للزوم الهبة، فلو أقبضه الشريك الواهب العين الموهوب منها حصته بغير إذن شريكه لزمت الهبة، وكان ذلك عدوانًا على حصة شريكه فتكون مضمونة عليهما.

قوله: ولا مؤقتة إلا في العمري... الخ.

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت