فهرس الكتاب
أي لا تصح الهبة مؤقتة كوهبتك هذا سنة أو إلى أن يقدم الحاج أو إلى أن يبلغ ولدي أو مدة حياة فلان، لأنها تمليك للرقبة، فلم تصح مؤقتة كالبيع إلا في العمري والرقبي فيصحان، لأن الإنسان إنما يملك الشيء عمره فإذا ملكه عمره فقد وقته بما هو مؤقت به في الحقيقة، فصار كالمطلق ولم يفسد الشرط، لأنه ليس بشرط على المعمر، وإنما ذلك على ورثته ومتى لم يكن مع المعقود معه لم يؤثر فيه.
قوله: وحمل على الورع.
أي حمل القاضي نص الإمام أن لا يطأ على الورع.
قوله: أو أعطيتكها.
يعني عمرك أو حياتك أو عمري أو حياتي أو ما بقيت.
قوله: لمعمر.
أي واهب.
قوله: عند موته.
أي موت الموهوب له.
قوله: أو إليه إن مات.
أي إلى الواهب إن مات الموهوب له قبله.
قوله: أو إلى غيره.
أي شرط رجوعها إلى غير الواهب.
قوله: مطلقًا.
أي من غير تقييد بموت ولا غيره.
قوله: ومنحتكه وسكناه... الخ.
أي إذا قال له منحتكه عمرك أو سكناه أو غلته، كذا عمرك كان عارية.