فهرس الكتاب

الصفحة 1035 من 1534

قال في القاموس [1] : منحه الناقة جعل له [من[2] ]وبرها ولبنها وولدها وهى المنحة والمنيحة واستمنحه طلب عطيته.

فصل

قوله: بين من يرث بقرابة.

يعني لا بولاية أو نكاح.

قال الشيخ تقي الدين: لا يجب على الأب المسلم التعديل بين أولاده الذميمين.

فائدة: قال في المغني: إن خصص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى وكثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم ونحوه من الفضائل أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما أخذه على معصية الله تعالى أو بنفقه فيها، فقد روى عن أحمد ما يدل على جواز ذلك.

قوله: أو أعطى حتى يستووا.

أي أعطي من لم يعطه شيئًا أو زاده إن أعطاه أقل حتى يستوي الورثة.

قال في الإنصاف: يجوز للأب تملكه بلا حيلة، قدمه الحارثي، وتابعه في الفروع، ونقل ابن هانىء لا يعجبنى أن يأكل منه شيئًا انتهى. يعني مما أعطاه لبعض الورثة ليساويه غيره.

قوله: فإن مات قبله.

أي قبل الرجوع أو الإعطاء حتى يستووا.

(1) انظر القاموس المحيط للفيروزآبادي: 310.

(2) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت