فهرس الكتاب
قوله: ولا ينتقل الملك إن كان الابن قد وطئها.
أي وطء الأمة التي أولدها الأب، لأن الأب ليس له أن يتملك سرية ولده ابتداء لشبهها بزوجته، فلا ينتقل ملكها إليه بالاستيلاد.
قوله: إلا بنفقته الواجبة.
قال في الوجيز: له مطالبته بها وحبسه عليها.
قوله: بل جنايته.
أي بل يسقط ارش جناية الأب على أبنه بموته.
قال في شرحه: وظاهر كلامهم أن الجناية أعم من كونها على مال أو بدن نفس الولد، ولعل الفرق بينها وبين دين القرض وثمن المبيع ونحوهما كون الأب أخذ من هذا عوضًا، بخلاف أرش الجناية، وعلى هذا ينبغي أن يسقط عنه بموته أيضًا دين الضمان إذا ضمن غريم ولده.
فصل
قوله: ونحوهما.
كحمى يوم، قاله في الرعاية، وكإسهال يسير من غير دم إذا لم يكن منحرفًا بأن لا يمكنه الإمساك، وإلا كان مخوفًا ولو ساعة، لأن من لحقه ذلك أسرع في هلاكه، قاله في المغني.
قوله: كالبرسام.
-بكسر الموحدة: بخار يرتقي إلى الرأس، ويؤثر في الدماغ، فيختل العقل به [1] .
(1) البرسام، بالكسر: علة يهذي فيها. انظر القاموس المحيط للفيروز آبادي: 1395.