فهرس الكتاب
قوله: أو فلس مشتر.
أي فسخ لفلس مشتر.
قوله: لا إن دبره أو كاتبه.
أي لا يمنع ذلك الرجوع، وكذا لو زوجه أو أجره أو علق عتقه بصفة أو ساقًا على البستان أو زارع على الأرض الموهوبة.
تتمة: لو ادعى اثنان مولودًا فوهباه أو أحدهما، فلا رجوع لإنتفاء ثبوت الدعوة، وإن ثبت اللحاق بأحدهما ثبت الرجوع.
فصل
قوله: ما لم يضره.
أي يضر الولد تملكه، بأن تتعلق به حاجة الابن، كآلة حرفة يتكسب بها، ورأس مال يتجر به، ولا فرق بين كون الأب محتاجًا أو لا، ولا كون الولد صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، ساخطًا أو راضيًا، ولا كون الأخذ بعلمه أو غير علمه.
تتمة: قال الشيخ تقي الدين: ليس للأب الكافر أن يتملك من مال ولده المسلم، لاسيما إذ كان الولد كافرًا ثم أسلم.
قال في الإنصاف: قلت وهذا عن الصواب، وقال أيضًا والأشبه أن الأب المسلم ليس له أن يأخذ من مال ولده الكافر شيئًا.
قوله: وأنكر الولد.
هكذا في الفروع قال: نقله مهنا فظاهره لا يرجع إن أقر الولد، ولم يزد على ذلك في الإنصاف، قال في شرحه: وهذا الظاهر مشكل على المذهب، ولعل ما نقله مهنا وقع جوابًا عن سؤال سائل، فلا يعول على مفهومه ولا ظاهره، والله أعلم.