فهرس الكتاب
وقال عياض: هو قروح تخرج في المغابن وغيرها، لا يلبث صاحبها وتعم هي إذا ظهرت.
وفي شرح مسلم:"وأما الطاعون فوباء معروف، وهو بتر وورم مؤلم جدًا يخرج من لهب يسود ما حوله، ويحفر ويحمر حمرة بنفسجية، ويحصل معه خفقان القلب" [1] [انتهى[2] ].
وفي الحديث: أنه من وخز الجن [3] .
قوله: وحامل عند مخاض.
أي طلق وحكم السقط حكم الولد التام، قاله في المغني وغيره.
قال في الرعاية الكبرى: وإن ولدت صغيرًا وبقى مرض أو وجع وضربان شديدًا، ورأت دمًا كثيرًا أو مات الولد معها، أو قتل أو أسقطت ولدًا تامًا، فهو مخوف انتهى. وإن وضعت مضغة فعطاها كعطايا الصحيح.
قوله: أبينت حشوته.
أي فصلت أمعاؤه لأخرقها أو قطعها فقط أو خرجوها من غير ابانة.
قوله: إن لم يكن حيلة.
يعني على محاباة الوارث.
فائدة: إن اختلفت الورثة وصاحب العطية، هل أعطى في الصحة؟
فقولهم وإن كان في رأس الشهر واختلفا في مرض المعطي فيه فقول المعطي.
تتمة: قال في الانتصار: له أي للمريض لبس الناعم وأكل طيب لحاجته وإن فعله لتفويت الورثة منع من ذلك؛ نقله الموفق، وتبعه الحارثي.
(1) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي: 14/ 204.
(2) ساقط من (هـ) .
(3) الحديث أخرجه البخاري، انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: 10/ 182.