فهرس الكتاب
وفي الانتصار أيضًا: يمنع إلا بقدر حاجته وعادته وسلمه أيضًا، لأنه لا يستدركه كاتلافه، وجزم به الحلواني في الحجر؛ وجزم به غير الحلواني أيضًا، وابن شهاب، وقال: لأن حق الورثة لم يتعلق بعين ماله.
فصل
قوله: أنه لا يصح رجوع في العطية.
يعني بعد لزومها بالقبض.
قوله: فلورثته أربعة أخماس... الخ.
العمل بطريق الجبران، بقال صحت الهبة في شيء وعاد إليه نصفه بالارث يبقى لورثته المال كله إلا نصف شيء يعدل ذلك شيئين، فإذا جبرت وقابلت خرج الشيء خمسًا وهو ما صحت فيه الهبة، فحصل لورثته أربعة أخماس ولورثتها خمس.
فصل
قوله: فقدر المحاباة من رأس ماله.
أي لا يحتسب به في التركة ولا عليها.
قوله: ويرث.
أي ذو الرحم الذي اشتراه المريض في مرضه وعتق من ثلثه منه. حيث لا مانع نصًا.
قوله: وإن عتق على وارثه... الخ.
أي إن أشترى المريض من يعتق على وارثه، كما لو اشترى أخا ابن عمه الوارث له، صح الشراء وعتق بعد موته على الوارث.