فصل في الحجب
وهو لغة: المنع واصطلاحًا منع من قام به سبب الارث من أوفر نصيبه أو من الارث بالكلية، ويسمى الأول: حجب نقصان، والثاني: حجب حرمان.
قوله: وابنهما بجد.
أي يسقط ابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب وإن نزل بالجد للأب وإن علا.
قوله: ومن لا يرث لا يحجب.
أي من قام به مانع من رق أو قتل أو اختلاف دين فوجوده كعدمه، فلا يجب لا حرمانًا ولا نقصانًا، بخلاف المحجوب بالشخص.