فهرس الكتاب

الصفحة 1077 من 1534

فصل في الحجب

وهو لغة: المنع واصطلاحًا منع من قام به سبب الارث من أوفر نصيبه أو من الارث بالكلية، ويسمى الأول: حجب نقصان، والثاني: حجب حرمان.

قوله: وابنهما بجد.

أي يسقط ابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب وإن نزل بالجد للأب وإن علا.

قوله: ومن لا يرث لا يحجب.

أي من قام به مانع من رق أو قتل أو اختلاف دين فوجوده كعدمه، فلا يجب لا حرمانًا ولا نقصانًا، بخلاف المحجوب بالشخص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت