فهرس الكتاب

الصفحة 1076 من 1534

وقد علم من كلامه أن المراد بعصبة الأم من هو عصبة بنفسه كالابن ونحوه ولا عبرة بما صار عصبة بغيره لأنه لم يجعل لأخته من أمه شيئًا مع أخيها والبنت وبدون البنت جعل الثلث لها فرضًا والباقي للأخ، قاله ابن قندس في حواشي المحرر، وكذا لأشار إليه ابن نصر الله.

فصل

قوله: مع تحاد.

أي تساو في القرب أو البعد من الميت.

قوله: وتحجب القربى البعدي مطلقًا.

أي سواء كانت من جهة أو جهتين.

فصل

قوله: منفردات.

يعني عمن يساويهن.

قوله: لثنتين من الجميع.

أي من البنات أو بنات الابن أو الأخوات لأبوين أو لأب.

قوله: أو هما.

أي أو أخذ الثلثين بنات صلب وبنات ابن كبنت وبنت ابن وبنت ابن ابن فتسقط النازلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت