فهرس الكتاب

الصفحة 1075 من 1534

فتضرب الخمسة في مخرج النصف اثنين تبلغ عشرة للجد أربعة وللشقيقة خمسة وللأخ لأب واحد ولو كان بد له أختًا لأب صحت من عشرين لأن النصف الباقي للأختين بينهما لكل أخت ربع فتضرب مخرجه أربعة في الخمسة تبلغ ما ذكر للجد ثمانية وللشقيقة عشرة ولكل واحدة من الأختين لأب واحد وتسمى عشر بنية زيد.

فصل

قوله: وللأم أربعة أحوال.

ثلاثة يختلف ميراثها باختلافها، وأما الرابع فإنما يظهر أثره على المذهب في عصبتها.

[قولة[1] ]: ومع عدمهم.

أي عدم الولد وولد الابن والاثنين من الأخوة والأخوات.

قوله: ممن نفاه.

ونحوه لجحد زوج المقرة به.

قوله: في ارث.

يعني لا في عقل وتزويج وغيرهما.

قولة: ويرث أخوة لأمه مع بنته.

يعني لكونه عصبة بخلاف أخته لأمه.

قال في الفروع: ويعايابها.

قال في الرعاية: وإذا خلف بنتًا وأخًا وأختًا لأم، فلبنتة النصف، والباقي للأخ وبدون البنت لهما الثلث فرضًا والباقي للأخ، انتهى.

(1) ساقط من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت