فهرس الكتاب

الصفحة 108 من 1534

قال في القاموس [الغضروف[1] ]: داخل [قوف[2] ]الأذن، وقال في موضع آخر [قوف (2) ] الأذن بالضم أعلاها [أو مستدار سمها[3] ]أي خرقها.

تنبيه: طاهر كلامه أنه لا يسن مسح العنق، قال في الإنصاف: وهو الصحيح من المذهب.

قوله: وغسل.

أي مع إمرار يده، فإن لم يمرها معه لم يجزئه في أصح الوجهين، زاد في الكبرى والقواعد الفقهية: بل يكره، قاله في الإنصاف.

قوله: مع كعبيه.

أي كعبي كل رجل، ويستحب أن يصب بيده اليمنى على كلتا رجليه ويغسلها باليسرى قاله المجد.

قوله: الناتيان.

أي المرتفعان اللذان في أسفل الساق من جانبي القدم.

قوله: ومن دونهما... ألخ.

أي وإلا قطع من دون المرفق والكعب يغسل ما بقى من محل الفرض وأما المقطوع من فوقهما فلا يجب عليه غسل لكن يستحب له أن يمسح محل القطع بالماء لئلا يخلو العضو من طهارة.

(1) جاء في القاموس الغرضوف والغضروف: هو ما داخل قوف الأذن. انظر: القاموس المحيط للفيروز أبادي: 1086.

(2) في جميع النسخ في المخطوطة"فوق"والتصويب من القاموس، وقوف الأذن - بالضم-: أعلاها، أو مستدار سمها. انظر: القاموس المحيط للفيروز أبادي: 1094.

(3) كلمة غير واضحها في جميع النسخ المخطوطة، والتصويب من القاموس، ومن معونة أولى النهي شرح المنتهى: 1/ 296.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت